الخدمات الإدارية العمرانية
رخصة بناء
-
- كل مواطن يرغب في إقامة بناء أو القيام بترميم بناء قديم , أو إجراء إصلاحات عليه مطالب باستخراج رخصة بناء. لأجل ذلك عليه الإستظهار بالوثائق التالية :
- مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه.(2 نظائر)
- شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى تثبت أن قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها ملك له.(2 نظائر)
- بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع.(2 نظائر)
- بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع.(2 نظائر)
- مشروع بناء في خمسة نظائر .(5 نظائر)
- وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.(5 نظائر)
- شهادة خلاص المعاليم الموظفة على صاحب العقار.
- دراسة فنية للنجاعة الحرارية للمباني المعدة للسكن الجماعي و للمباني المعدة للمكاتب و التي تفوق مساحتها 500م2 معدة من طرف مهندس معماري أو مكتب دراسات و مصادق عليها من طرف مكتب مراقب مرخص من وزارة التجهيز و الإسكان
- مذكرة تقديمية.(2 نظائر)
- نسخة من بطاقة التعريف.(2 نظائر)
-
معلوم اضافي (دينار/المتر المربع) معلوم قار (د) المساحة المغطاة 0,100 د /م² 15.000 1 إلى 100م² 0,300 د /م² 60.000 1 إلى 200م² 0,400 د /م² 120.000 1 إلى 300م² 0,600 د /م² 300.000 1 إلى 400م² 1,000 د /م² 750.000 أكثر من 400م²
رخصة ربط بشبكة الماء و الكهرباء
-
- القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006
- القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير
-
- المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
- إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض
-
- مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
- شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
- شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
-
- في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.