خدمات الحالة المدنية
التعريف بالإمضاء
-
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس .1999
- القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
- الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
-
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
- أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
- دفع المعلوم الموظف
-
- لوثيقة المراد التعريف بها.
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
-
- تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.
- يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
- تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
- التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا..
الإشهاد بمطابقة النسخ للاصل
-
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس .1999
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
-
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
- خلاص المعلوم المستوجب
-
- الوثيقة الأصلية
- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
- الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
-
- الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي و عقود الكراء
- يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
- تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
ترسيم ولادة
-
- الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
-
- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
- إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود
- يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.
-
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :
- بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
- أو الدفتر العائلي
- أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
-
- الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
- يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.
- يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.
إسناد لقب عائلي
-
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية
- المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.
-
- أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.
-
- مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل
- إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر
- مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
- مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون.
- نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
إبــــــــرام عقـــــــــــــد زواج
-
- الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له.
- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.
-
- إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي
-
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- الشهادة الطبية لإتمام الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
- إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
- موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
- ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)
- بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
- شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
- الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
-
- تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.
- تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.
مضمـــــــــــــــون ( ولادة – زواج )
-
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
- القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
-
- - تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية
- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
-
- إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
-
- تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.
- تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.
استخراج الدفتر العائلي لأول مرة
-
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
-
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
-
- إصورة شمسية لرئيس العائلة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
-
- عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة.
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفترعائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.
ترسيـم وفـــاة
-
- الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.
-
- التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
- يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
- يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
- مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
- آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
- الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.
-
- أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
- تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
-
- بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.
- الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.
مضمون وفاة
-
- الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
-
- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
-
- الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
- أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.
-
- يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا
- تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.
إذن بالدفـــن
-
- الفصول 44 و 45 و 48 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
- القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
- الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.
- منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
-
- إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن
-
- شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية،
- إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة،
- تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية،
- المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة.
-
- إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.
- في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.
- كل شخص يدفن ميتّا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية.